( 32965 ) 7 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها
ثم يفرق بينهما ولا تحل له أبدا فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حدا وهي
امرأته قال : وسألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلاعنها
ويفارقها ثم يقول بعد ذلك : الولد ولدى ويكذب نفسه فقال : أما المرأة فلا ترجع
إليه أبدا ، وأما الولد فاني أرده إليه إذا ادعاه ولا ادع ولده وليس له ميراث
ويرث الابن الأب ولا يرث الأب الابن يكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدعه أبوه
فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزانية جلد الحد . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم كما مر في اللعان . ورواه الصدوق باسناده عن
حماد مثله إلا أنه أسقط منه قوله : فإن لم يدعه أبوه فان أخواله يرثونه
ولا يرثهم .
5 - باب انه لا يثبت نسب وارث تدعيه النساء وينكره الرجال أو ورثتهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس
ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ادعته
النساء دون الرجال بعد ما ذهب رجالهن وانقرضوا وصار رجلا وزوجته وأدخلنه
هامش
يب : ج 9 ص 342 ح 13 صا : ج 4 ص 181 الفروع : ج 6 ص 163 ح 6
الفقيه : ج 4 ص 235 ، قوله كما مر في اللعان . أقول : مر في ج 15 ( 7 ) ص 599 ب ح 1 .
الباب 5 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 162 ح 1 .