به ، وإن الحق به على ما ذكرناه من أنه يرث الأب ولا يرثه الأب ولا أحد من
جهته ، واستدل بما تقدم .
4 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب بن حفص ، عن
أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لاعن امرأته قال : يلحق الولد
بأمه يرثه أخواله ولا يرثهم الولد . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن الحسن
ابن محمد مثله إلا أنه أسقط لفظ الولد من آخره وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب
نفسه قال : يلحق به الولد . أقول : ذكر الشيخ وغيره أن العمل على الأخبار السابقة
دون هذا وما في معناه ولعلها محمولة على وجود الام أو وارث أقرب
وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم يقربه
الأب وحمل ما مر على ما أقر به الأب بعد اللعان ، والله أعلم .
5 - وباسناده عن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن
عبيس بن هشام ، عن ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن
الملاعنة إذا تلاعنا وتفرقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدى وأكذب نفسه قال :
أما المرأة فلا ترجع إليه ولكن أرد إليه الولد ولا ادع ولده ليس له ميراث فإن لم
يدعه أبوه فان أخواله يرثونه ولا يرثهم ، فان دعاه أحد بابن الزانية جلد الحد .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري مثله . أقول : قد عرفت وجهه .
6 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى
عن ابن سنان ، عن العلا ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته قال :
يلاعنها وإن أبي أن يلاعنها جلد الحد وردت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق بينهما
ولم تحل له إلى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق بأخواله يرثونه ولا يرثهم
إلا أنه يرث أمه فان سماه أحد ولد الزنا جلد الذي يسميه الحد .
هامش
( 4 ) يب : ج 9 ص 341 ح 10 صا : ج 4 ص 180 الفروع : ج 7 ص 161 ح 9 .
( 5 ) يب : ج 9 ص 341 ح 11 صا : ج 4 ص 180 الفروع : ج 7 ص 161 ح 10 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 342 ح 12 صا : ج 4 ص 181 .