مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : مكاتب
اشترى نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته
قال : قلت : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجرائر المسلمين . ورواه
الصدوق باسناده عن يونس بن عبد الرحمن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
1 - باب ان ضامن الجريرة يرث من عدم الأنساب والمعتق ، وانه
لا يضمن الا من كان سائبة ، ويشترط في الضامن والمضمون الحرية
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أراد أن يعتق
مملوكا له وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة إلى أن قال :
قلت : فإذا أعتق مملوكا مما كان اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق ؟
قال : يذهب فيوالي من أحب فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه ، قلت
له : أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله : الولاء لمن أعتق ؟ قال : هذا سائبة لا يكون ولاؤه
لعبد مثله ، قلت : فان ضمن العبد الذي أعتقه جريرته أيلزمه ذلك ويكون مولاه
ويرثه ؟ قال : لا يجوز ذلك ولا يرث عبد حرا . ورواه الصدوق والشيخ كما مر .
هامش
وتقدم في ج 16 ص 99 ب 19 من أبواب المكاتب ما يدل على ذلك .
أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة
الباب 1 فيه : 6 أحاديث وفي الفهرس 5 ، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 170 ح 1 الفقيه : ج 3 ص 74 ح 6 يب : ج 8 ص 224 ح 4
كما مر في ب 16 ح 6 من أبواب موانع الإرث وفي ج 16 ( 8 ) كتاب العتق وفي ج 13 ( 6 )
ص 34 ب 9 ح 1 من بيع الحيوان .