7 - باب اختصاص الرد بالأخوات للأبوين أو لأب وأولادهن مع
إخوة لام وأولادهم ، وان ما فضل عن فريضة أولاد الإخوة للأم
فلأولاد الإخوة للأب
( 32735 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن
عثمان ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر
عليه السلام في ابن أخت لأب وابن أخت لأم قال : لابن الأخت للأم السدس
ولابن الأخت للأب الباقي .
2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي
الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ لأب وابن أخ لام قال : لابن الأخ من
الام السدس وما بقي فلابن الأخ من الأب .
3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن محمد ، عن محمد بن
سكين ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : بنات أخ
وابن أخ قال : المال لابن الأخ قلت : قرابتهم واحدة قال : العاقلة والدية عليهم
وليس على النساء شئ . قال الشيخ : هذا موافق للعامة لا نعمل به لاجماع
الفرقة على العمل بخلافه ، قال : ويحتمل أن يكون مختصا بابن الأخ إذا كان للأب
والام وبنات الأخ من قبل الام .
4 - وقد تقدم في حديث بريد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وأخوك
لأبيك أولى بك من أخي لامك . أقول : وجهه أن له ما بقي إن كان ذكرا ويرد
عليه خاصة إن كان أنثى .
هامش
الباب 7 فيه : 4 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 322 ح 13 صا : ج 4 ص 168 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 323 15 صا : ج 4 ص 169 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 76 .