أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الإرث في رواية الطبرسي وفي أحاديث
إلقاء العول وغير ذلك .
8 - باب ان ميراث الإخوة من الام الثلث وكذا الاثنان الذكر
والأنثى سواء ، فإن لم يكن معهم غيرهم فلهم الباقي ، وإن كان واحدا
فله السدس مطلقا ، فان انفرد فله الباقي بالرد ، وحكم ما لو جامعهم الجد
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب
عن ابن سنان يعني عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك أخاه لأمه
ولم يترك وارثا غيره قال : المال له قلت : فإن كان مع الأخ للام جد ؟ قال : يعطى
الأخ للأم السدس ويعطى الجد الباقي قلت : فإن كان الأخ لأب وجد قال :
المال بينما سواء . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله ابن سنان إلى قوله : ويعطى الجد الباقي .
( 32740 ) 2 - وعنه عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن إبراهيم ، عن
محمد بن عيسى ، عن يونس جميعا ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني
قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الإخوة من الام مع الجد قال : الإخوة من الام
فريضتهم الثلث مع الجد . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن الفضيل مثله .
هامش
وتقدم ما يدل على ذلك في ب 1 من موجبات الإرث في حديث الطبرسي ح 5 وفى ب 6 في
أحاديث القاء العول وغير ذلك .
الباب 8 فيه : 11 حديثا وفي الفهرس 12 وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 111 ح 1 يب : ج 9 ص 307 ح 17 صا : ج 4 ص 159
الفقيه : ج 4 ص 206 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 111 ح 2 يب ج 9 ص 307 ح 18 صا : ج 4 ص 159
الفقيه : ج 4 ص 206 .