يعقوب مثله . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن
عثمان وجميل بن دراج جميعا ، عن إسماعيل الجعفي مثله . ورواه الشيخ
باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
15 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله
ابن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
في ستة إخوة وجد قال : للجد السبع . ورواه الصدوق باسناده عن يونس
عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار مثله .
16 - وعنه عن عبيس بن هشام ، عن مشمعل بن سعد ، عن أبي بصير
عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ترك خمسة إخوة وجدا قال : هي من ستة لكل واحد
سهم . محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله ، وكذا الذي قبله .
17 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي
الصباح الكناني وعمرو بن عثمان ، عن الفضل ، عن زيد الشحام وصفوان بن
يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي كلهم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الأخوات
مع الجد : إن لهن فريضتهن [ فريضتين ] إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانتا اثنتين
أو أكثر من ذلك فلهما الثلثان وما بقي
فللجد . أقول : يأتي وجهه وأنه تقية .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله .
( 32730 ) 18 - وعنه عن الحسين بن سعيد ، عن ابن عمير ، عن علي ، عن
أبي بصير : عن أبي عبد الله عليه السلام في الأخوات مع الجد لهن فريضتهن ، إن كانت واحدة
فلها النصف وإن كانتا اثنتين أو أكثر من ذلك فلهن الثلثان ، وما بقي فللجد
هامش
( 15 ) الفروع : ج 7 ص 110 ح 5 يب : ج 9 ص 304 ح 5 الاستبصار : ج 4
ص 156 الفقيه : ج 4 ص 207 .
( 16 ) الفروع : ج 7 ص 110 ح 6 يب : ج 9 ص 304 ح 6 صا : ج 4 ص 156 .
( 17 ) يب : ج 9 ص 306 ح 12 صا : ج 4 ص 157 . يب : ج 9 ص 306 ح 13 .
( 18 ) يب : ج 9 ص 306 ح 13 صا : ج 4 ص 157 .