ابن بكير ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : الإخوة مع الأب يعني أبا
الأب يقاسم الإخوة من الأب والام ، والإخوة من الأب يكون الجد كواحد من الذكور .
12 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أخ لأب وجد ، قال : المال بينهما سواء . ورواه
الصدوق أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
( 32725 ) 13 - وعنه عن أحمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام
عن رجل ترك أخاه لأبيه وأمه وجده قال : المال بينهما نصفان فان كانا أخوين أو
مائة كان الجد معهم كواحد منهم يصيب الجد ما يصيب واحدا من الإخوة ، قال :
وإن ترك أخته وجده فللجد سهمان وللأخت سهم ، وإن كانتا أختين فللجد النصف
وللأختين النصف قال : وإن ترك إخوة وأخوات [ من أب وأم ] وجدا كان الجد
كواحد من الإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد نحوه وكذا الحديثان قبله . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن
محبوب نحوه إلى قوله : للجد مثل نصيب واحد من الإخوة .
14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
حماد بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجد فقال :
يقاسم الإخوة ما بلغوا وإن كانوا مائة ألف . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
هامش
( 12 ) الفروع : ج 7 ص 111 ح 11 يب : ج 9 ص 305 ح 11 صا : ج 4 ص 156
الفقيه : ج 4 ص 206 .
( 13 ) الفروع : ج 7 ص 110 ح 8 يب : ج 9 ص 305 ح 8 صا : ج 4
ص 156
الفقيه : ج 4 ص 206 .
( 14 ) الفروع : ج 7 ص 109 ح 3 يب : ج 9 ص 304 ح 3 صا : ج 4 ص 156
الفقيه : ج 4 ص 207 الفروع : ج 7 ص 109 ح 10 يب : ج 9 ص 305 ح 10
صا : ج 4 ص 157 الفقيه : ج 4 ص 206 .