3 - وعنه عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب [ رباط ] عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإخوة من الام مع الجد قال : الإخوة
من الام مع الجد نصيبهم الثلث مع الجد .
4 - وعنه عن أحمد وعن علي ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن
حسين بن عمارة ، عن مسمع أبي سيار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات
وترك إخوة وأخوات لأم وجدا قال : قال : الجد بمنزلة الأخ من الأب له
الثلثان ، وللإخوة والأخوات من الام الثلث فهم شركاء سواء . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد وكذا كل ما قبله .
5 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن
مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الإخوة من الام مع الجد
قال : للإخوة فريضتهم الثلث مع الجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
إسماعيل نحوه .
6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء
عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال : أعط الإخوة
من الام فريضتهم مع الجد . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب إلا أنه
قال : أعطى الأخوات من الام فريضتهن مع الجد .
( 32745 ) 7 - وعن حميد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة
وصالح بن خالد ، عن أبي جميلة ، عن زيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإخوة من الام
مع الجد قال : للإخوة من الام فريضتهم الثلث مع الجد . محمد بن الحسن باسناده
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 112 ح 5 يب : ج 9 ص 308 ح 21 صا : ج 4 ص 160 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 111 3 يب : ج 9 ص 307 ح 19 صا : ج 4 ص 159 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 112 ح 7 يب : ج 9 ص 308 ح 23 صا : ج 4 ص 160 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 111 ح 4 يب : ج 9 ص 307 ح 20 صا : ج 4 ص 159 .
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 112 ح 6 يب : ج 9 ص 308 ح 22 صا : ج 4 ص 160 .