له النصف تاما ؟ فقال له الرجل : وكيف تعطى الأخت النصف ولا يعطى الذكر
لو كانت هي ذكرا شيئا ؟ قال : يقولون في أم وزوج وإخوة لأم وأخت لأب
فيعطون الزوج النصف ، والام السدس ، والإخوة من الام الثلث ، والأخت من
الأب النصف ، فيجعلوها من تسعة وهي من ستة فترتفع إلى تسعة قال : كذلك
يقولون ، قال : فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال : ليس له شئ فقال الرجل
لأبي جعفر عليه السلام : فما تقول أنت جعلت فداك ؟ فقال : ليس للإخوة من الأب
والام ولا الإخوة من الام ولا الإخوة من الأب شئ مع الام ، قال عمر بن أذينة :
وسمعته من محمد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظ حروفه
إلا معناه ، فكرته لزرارة فقال : صدق هو والله الحق . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم نحوه . وكذا الذي قبله إلا أنه أسقط من الثاني قوله :
قال عمر بن أذينة إلى آخره . ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير
نحوه إلى قوله : مع الام شئ . ورواه المفيد في ( العيون والمحاسن ) عن
أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد
ابن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير . وروى الكليني الحديث الثاني أيضا عن عدة
من أصحابنا ، عن سهل بن زياد . وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا
عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، وأبي أيوب وعبد الله بن بكير ، عن محمد بن
مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله : ولا تزاد أنثى من الأخوات
إلى آخره . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
وتقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في ب 5 و 6 و 7 ما يدل عليه .