الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلى قوله : ويعطى الجد الباقي .
( 32685 ) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن
المغيرة ، عن موسى بن بكر قال : قلت لزرارة : إن بكيرا حدثني عن أبي جعفر عليه السلام
أن الإخوة للأب والأخوات للأب والام يزادون وينقصون لأنهن لا يكن أكثر
نصيبا من الإخوة للأب والام لو كانوا مكانهم ، لان الله عز وجل يقول : " إن
امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد "
يقول : يرث جميع مالها إن لم يكن لها ولد ، فأعطوا من سمى الله له النصف كملا
وعمدوا فأعطوا الذي سمى له المال كله أقل من النصف ، والمرأة لا تكون أبدا
أكثر نصيبا من رجل لو كان مكانها ، قال . فقال زرارة . وهذا قائم عند أصحابنا
لا يختلفون فيه . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وعنه عن البرقي ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل ، عن الرضا عليه السلام
في رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال : يدفع المال كله إليها .
4 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن علي بن يقطين ، أنه سأل :
أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يموت ويدع أخته ومواليه قال : المال لأخته .
5 - علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن
أذينة ، عن بكير ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا مات الرجل وله أخت تأخذ
نصف الميراث بالآية كما تأخذ الابنة لو كانت ، والنصف الباقي يرد عليها بالرحم
إذا لم يكن للميت وارث أقرب منها ، فإن كان موضع الأخت أخ أخذ الميراث كله
بالآية لقول الله : " وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وإن كانتا أختين أخذتا الثلثين
بالآية والثلث الباقي بالرحم ، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ
الأنثيين ، وذلك كله إذا لم يكن للميت ولد وأبوان أو زوجة .
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 319 ح 4 الفروع : ج 7 ص 104 ح 7
( 3 ) يب : ج 9 ص 295 ح 17 صا : ج 9 ص 151 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 232 ح 2 .
( 5 ) تفسير علي بن إبراهيم : ص 148 س 4 .