5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
عدة من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا أخبرني به وعلي بن عبد الله ، عن سليمان
أيضا عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال : ألزموهم بما ألزموا
أنفسهم .
6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت الرضا عليه السلام عن ميت ترك أمه وإخوة وأخوات فقسم هؤلاء ميراثه فأعطوا
الام السدس وأعطوا الإخوة والأخوات ما بقي ، فمات الأخوات فأصابني من
ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أن آخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة
أم لا ؟ فقال : بلى ، فقلت : إن أم الميت فيما بلغني قد دخلت في هذا الامر
أعني الدين فسكت قليلا ثم قال : خذه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في
أحاديث التقية وغيرها .
5 - باب ان أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عدمهم
ويقاسمون الجد وان قرب وبعدوا ، ويمنع الأقرب منهم الأبعد
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم قال : نشر أبو جعفر عليه السلام صحيفة فأول ما تلقاني
فيها : ابن أخ وجد المال بينهما نصفان فقلت : جعلت فداك إن القضاة عندنا لا ينقضون
لابن الأخ مع الجد بشئ فقال : ان هذا الكتاب بخط علي عليه اللام وإملاء رسول الله صلى الله عليه وآله .
هامش
( 5 ) يب : ج 9 ص 322 ح 12 صا : ج 4 ص 148 .
( 6 ) يب : ج 9 ص 323 ح 17
وتقدم في ج 11 ص 467 ب 25 وص 470 ب 26 أحاديث التقية وغيرها ما يدل على ذلك
الباب 5 فيه 15 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 112 ح 1 .