4 - باب انه يجوز للمؤمن ان يأخذ بالعول والتعصيب ونحوهما
للتقية إذا حكم له به العامة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن عمر بن أذينة ، عن عبد الله بن محرز قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ترك
ابنته وأخته لأبيه وأمه فقال : المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والام
شئ ، فقلت : فانا قد احتجنا إلى هذا والميت رجل من هؤلاء الناس وأخته
مؤمنة عارفة قال : فخذ لها النصف خذوا منهم كما يأخذون منكم في سنتهم وقضاياهم
قال ابن أذينة : فذكرت ذلك لزرارة فقال : إن على ما جاء به ابن محرز لنورا .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن
محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن عبد الله بن محرز مثله وزاد : خذهم بحقك
في أحكامهم وسنتهم كما يأخذون منكم فيه .
3 - وعنه عن أيوب بن نوح قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله هل
نأخذ في أحكام المخالفين ما يأخذون منافي أحكامهم أم لا ؟ فكتب عليه السلام : يجوز لكم
ذلك إذا كان مذهبكم فيه التقية منهم والمداراة .
( 32695 ) 4 - وعنه عن سندي بن محمد لبراز ، عن علا بن رزين القلا ، عن محمد
ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الاحكام قال : تجوز على أهل كل ذوي
دين ما يستحلون .
هامش
الباب 4 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 100 ح 2 .
( 2 ) يب : ج 9 ص 321 ح 9 صا : ج 4 ص 147 .
( 3 ) يب : ج 9 ص 322 ح 10 صا : ج 4 ص 147
( 4 ) يب : ج 9 ص 322 ح 11 صا : ج 4 ص 148 .