2 - وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن القاسم بن سليمان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يورث ابن الأخ مع الجد ميراث أبيه .
( 32700 ) 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران [ عمير ] ، عن عاصم بن حميد
عن محمد بن قيس [ مسلم ] ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : حدثني جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله .
ولم يكذب جابر : أن ابن الأخ يقاسم الجد .
4 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أبي شعيب
عن رفاعة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ابن أخ وجد
فقال : المال بينهما نصفان .
5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
أبي أيوب الخزاز ، عن محمد بن مسلم قال : نظرت إلى صحيفة ينظر فيها أبو جعفر
عليه السلام فقرأت فيها مكتوبا : ابن أخ وجد المال بينهما سواء ، فقلت لأبي جعفر
عليه السلام : إن من عندنا لا يقضون بهذا القضاء لا يجعلون لابن الأخ مع الجد
شيئا ، فقال أبو جعفر عليه السلام : أما أنه إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام من فيه
بيده . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد . والذي قبله باسناده عن الحسن
ابن محمد بن سماعة ، والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم ، والذي قبله باسناده
عن يونس مثله .
6 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن جبلة
عن أبي المغرا ، عن سماعة ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا جعفر
عليه السلام يقول وسأله رجل وأنا عنده عن ابن أخ وجد قال : يجعل المال بينهما
نصفين .
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 113 ح 2 يب : ج 9 ص 309 ح 26 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 113 ح 3 يب : ج 9 ص 309 ح 27 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 113 ح 4 يب : ج 9 ص 309 ح 28 الفقيه : ج 4 ص 207 .
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 113 ح 5 يب : ج 9 ص 308 ح 25 بتفاوت يسير .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 113 ح 6 يب : ج 9 ص 309 ح 29 .