حمله الشيخ على التقية ، ويجوز حمله على الانكار دون الاخبار ، على أنه فتوى غير
مصرح بنسبتها إلى الامام فلا حجة فيها .
7 - وعنه عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون
عن سالم الأشل ، أنه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله أدخل الوالدين على جميع
أهل المواريث فلم ينقصهما الله شئ من السدس ، وأدخل الزوج والمرأة فلم ينقصهما
من الربع والثمن .
8 - وعنه عن علي ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان ، عن
عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : بنت الابن أقرب من ابنة
البنت . أقول : تقدم وجهه ، ويحتمل حمل الأقربية على أن سببها أقوى فإنها
ترث ميراث أبيها وهو مثل حظ الأنثيين .
9 - وباسناده عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن بنت وبنت ابن قال : إن عليا عليه السلام
كان لا يألو أن يعطى الميراث الأقرب قال : قلت : فأيهما أقرب ؟ قال : ابنة الابن
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد
ابن أبي نصر . أقول : تقدم وجهه .
10 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سعد
ابن أبي خلف ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن بنات الابنة وجد
فقال : للجد السدس والباقي لبنات الابنة . أقول : هذا محمول على التقية ، أو
استحباب الطعمة وأن المراد بالجد جد البنات وهو أبو الميت ، وحكم الرد
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 250 ح 9 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 318 ح 64 صا : ج 4 ص 167 .
( 9 ) يب : ج 9 ص 318 ح 65 صا : ج 4 ص 168 قرب الإسناد : ص 173
س 2 و 2 .
( 10 ) الفقيه : ج 4 ص 205 ح 5 .