داود بن الحصين ، عن أبي العباس فضل البقباق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت :
هل للنساء قود أو عفو ؟ قال : لا وذلك للعصبة . قال الشيخ : قال علي بن الحسن
هذا خلاف ما عليه أصحابنا . أقول : هذا محمول على التقية .
7 - وعنه عن محمد بن الكاتب ، عن عبد الله بن علي بن عمر بن يزيد ، عن
عمه محمد بن عمر أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل
وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال : هو للرجال
دون النساء . قال الشيخ : قال علي بن الحسن : وهذا أيضا خلاف ما عليه
أصحابنا . أقول : قد عرفت أنه محمول على التقية أو على الانكار .
8 - وباسناده عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر أن سعد بن الربيع
قتل يوم أحد وأن النبي صلى الله عليه وآله زار امرأته فجاءت بابنتي سعد
فقالت : يا رسول الله
إن أباهما قتل يوم أحد وأخذ عمهما المال كله ولا تنكحان إلا
ولهما مال ، فقال النبي صلى الله عليه وآله : سيقضي الله في ذلك فأنزل الله تعالى " يوصيكم الله
في أولادكم " حتى ختم الآية فدعا النبي صلى الله عليه وآله عمهما وقال : أعط الجاريتين الثلثين
وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك . أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل كون الحكم
هنا على وجه الصلح مع رضا الوارث بذلك وإرادة تأليف قلب العم .
( 32535 ) 9 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام
قال : اختلف علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان في الرجل يموت وليس له عصبة يرثونه
وله ذو قرابة لا يرثونه ليس لهم سهم مفروض فقال علي عليه السلام : ميراثه لذوي قرابته
لان الله تعالى يقول : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله وقال عثمان :
اجعل ماله في بيت مال المسلمين .
10 - وعن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان علي عليه السلام
لا يعطى الموالي شيئا مع ذي رحم ، سميت له فريضة أم لم يسم له فريضة وكان
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 397 ح 26 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 260 س 5 .
( 9 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 71 ح 84 .
( 10 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 71 85 .