يقول : وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ان الله بكل شئ عليم "
قد علم مكانهم فلم يجعل لهم مع أولي الأرحام .
11 - وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " وأولوا الأرحام
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " إن بعضهم أولى بالميراث من بعض لان أقربهم إليه
رحما أولى به ثم قال أبو جعفر عليه السلام : أيهم أولى بالميت وأقربهم إليه ؟ أمه ؟ أو
أخوه ؟ أليس الام أقرب إلى الميت من إخوته وأخواته . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير في ميراث الإخوة
والأجداد إنشاء الله .
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
1 - باب أنه لا يرث معهم الا زوج أو زوجة
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن
عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب
الخزاز ، وغيره عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لا يرث مع الام ولا مع
الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة إلا الزوج والزوجة وإن الزوج لا ينقص من
النصف شيئا إذا لم يكن ولد ، وإن الزوجة لا تنقص من الربع شيئا إذا لم يكن ولد
فإن كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن .
هامش
( 11 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 72 ح 86 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب الأول من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه أيضا في الباب الخامس
من ميراث الأبوين والأولاد ، ويأتي ما يدل على الحكم الأخير أيضا في ميراث الإخوة والأجداد .
أبواب ميراث الأبوين والأولاد
الباب 1 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 82 ح 1 يب : ج 9 ص 251 ح 12 .