هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد " وقال :
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب انه إذا اجتمع الأولاد ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ
الأنثيين ، وكذا الإخوة والأجداد والأعمام وأولادهم عدا ما استثنى
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن حماد وهشام جميعا ، عن الأحول قال : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة
المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ؟ قال : فذكر ذلك بعض
أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما
ذلك على الرجال فلذلك جعل للمرأة سهما واحدا وللرجل سهمين . ورواه
الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن سالم نحوه . ورواه البرقي
في ( المحاسن ) عن أبيه ويعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله .
2 - وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن
عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، قال : قلت له : كيف صار الرجل إذا مات وولده من
القرابة سواء يرث النساء نصف ميراث الرجال ، وهن أضعف من الرجال ، وأقل
حيلة ؟ فقال : لان الله عز وجل ، فضل الرجال على النساء درجة ، لأن النساء
هامش
وتقدم في الباب الأول والباب السابق من هذه الأبواب ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب الآتي
ما يدل عليه .
الباب 2 فيه : 8 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 85 ح 3 الفقيه : ج 4 ص 253 بتفاوت المحاسن : ص 329
ح 89 يب : ج 9 ص 275 ح 3 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 84 ح 1 يب : ج 9 ص 274 ح 1 ، فيه : ترجع عيلا على الرجال .