باقيا بعد الأبوين والبنتين ، فقال له أصحاب محمد صلى الله عليه وآله : أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين
السدسان وللزوجة الثمن ، وللبنتين ما يبقى ، فقال : فأين فريضتهما الثلثان ؟ فقال :
له علي عليه السلام : لهما ما يبقى ، فأبى ذلك عليه عمر وابن مسعود فقال علي عليه السلام
على ما رأى عمر قال عبيدة : وأخبرني جماعة من أصحاب علي عليه السلام بعد ذلك
في مثلها : أنه أعطى الزوج الربع مع الابنتين وللأبوين السدسين والباقي رد
على البنتين ، وذلك هو الحق وإن أباه قومنا .
15 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) باسناده عن الفضل
ابن شاذان ، عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : ولا يرث مع الولد والوالدين
أحد إلا الزوج والمرأة ، وذو السهم أحق ممن لا سهم له ، وليست العصبة من
دين الله عز وجل . ورواه صاحب كتاب ( تحف العقول ) مرسلا .
16 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون .
( 32525 ) 17 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : ما تقول
في امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوة وأخوات لأبيها ؟ قال : للزوج النصف
ثلاثة أسهم ، ولإخوتها من أمها الثلث سهمان الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقى
سهم للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لان السهام لا تعول
ولان الزوج لا ينقص من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم ، فان كانوا أكثر
من ذلك فهم شركاء في الثلث ، وإن كان واحد فله السدس الحديث .
18 - وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في قوله : يستفتونك قل
الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت " إنما عنى الله الأخت
هامش
( 15 ) العيون : ج 2 ص 125 س 2 تحف العقول : 420 س 18 .
( 16 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 ح 58 .
( 17 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 226 ح 59 .
( 18 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 286 ح 322 .