من الأب والام والأخت من الأب " فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها
ولد وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين " فهؤلاء الذين يزادون
وينقصون وكذلك أولادهم يزادون وينقصون . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
8 - باب بطلان التعصيب وأن الفاضل عن السهام يرد على أربابها
وإن كان وارث مساو لا سهم له فالفاضل له ، وان الميراث للأقرب
من ذوي النسب من الرجال والنساء وانه يجوز للمؤمن أن يأخذ
بالتعصيب مع التقية إذا حكم له به العامة
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن
جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل
أبا عبد الله عليه السلام المال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة
في فيه التراب . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
2 - قال الكليني والشيخ : وفي كتاب أبي نعيم الطحان ، رواه عن شريك ، عن
إسماعيل بن أبي خالد ، عن حكيم بن جابر ، عن زيد بن ثابت أنه قال : من قضاء الجاهلية
أن يورث الرجال دون النساء . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في حديث
الفضل بن شاذان وغيره .
3 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن السندي ، عن موسى بن
هامش
وتقدم في الباب السابق وب 1 و 2 ما يدل على ذلك ، ويأتي في أبواب ميراث الأبوين والأولاد
ما يدل عليه .
الباب 8 فيه : 11 حديثا وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 75 ح 1 يب : ج 9 ص 267 ، كما مر في الباب الثالث والحديث
الثالث من موجبات الإرث .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 75 س 18 .
( 3 ) يب : ج 6 ص 310 ح 64 .