( 32520 ) 12 - وباسناده عن الفضل بن شاذان ، عن عبد الله بن الوليد العدني
عن أبي القاسم الكوفي ، عن أبي يوسف ، عن ليث بن أبي سليمان ، عن أبي عمر العبدي
عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول : الفرائض من ستة أسهم : الثلثان أربعة
أسهم ، والنصف ثلاثة أسهم ، والثلث سهمان ، والربع سهم ونصف ، والثمن ثلاثة
أرباع سهم ، ولا يرث مع الولد إلا الأبوان والزوج والمرأة ولا يحجب الام عن
الثلث إلا الولد والاخوة ، ولا يزاد الزوج عن النصف ولا ينقص من الربع ، ولا
تزاد المرأة على الربع ولا تنقص عن الثمن ، وإن كن أربعا أو دون ذلك فهن
فيه سواء ، ولا تزاد الاخوة من الام على الثلث ولا ينقصون من السدس ، وهم فيه
سواء الذكر والأنثى ، ولا يحجبهم عن الثلث إلا الولد والوالد ، والدية تقسم على
من أحرز الميراث قال الفضل : وهذا حديث صحيح على موافقة الكتاب . ورواه
الصدوق باسناده عن الفضل بن شاذان . ورواه في ( العلل ) بالسند السابق عن
الفضل بن شاذان مثله .
13 - وباسناده عن عبيدة السلماني ، عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل
عن رجل مات وخ لف زوجة وأبوين وابنتيه فقال عليه السلام : صار ثمنها تسعا . أقول :
حمله الشيخ على الانكار دون الاخبار ، وجوز حمله على التقية لما مضى ويأتي .
14 - وباسناده عن أبي طالب الأنباري ، عن الحسن بن محمد بن أيوب ، عن عثمان بن
أبي شيبة ، عن يحيى بن أبي بكر ، عن شعبة ، عن سماك ، عن عبيدة السلماني قال :
كان علي عليه السلام على المنبر فقام إليه رجل فقال : يا أمير المؤمنين رجل مات وترك
ابنتيه وأبويه وزوجة فقال عليه السلام : صار ثمن المرأة تسعا قال سماك فقلت لعبيدة :
وكيف ذلك ؟ قال : إن عمر بن الخطاب وقعت في أمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع
وقال للبنتين الثلثان وللأبوين السدسان وللزوجة الثمن ، قال : هذا الثمن
هامش
( 12 ) يب : ج 9 ص 249 ح 7 الفقيه : ج 4 ص 88 ح 188 العلل : ج 2
ص 256 .
( 13 ) يب : ج 9 ص 257 س 15 .
( 14 ) يب : ج 9 ص 259 ح 14 .