ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك
أخيك لأبيك ، وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامك ، قال : وابن أخيك
لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك ، قال : وابن أخيك من أبيك أولى
بك من عمك ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي
أبيك من أبيه ، قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك
لامه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي
أبيك لأبيه ، قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي
أبيك لامه . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله .
أقول : أولوية المتقرب بالأب وحده على المتقرب بالأم وحدها من الاخوة
والأعمام وأولادهم بمعنى زيادة الميراث ، وفي غيرهم بمعنى الحجب لما يأتي .
( 32480 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير
عن عبد الله بن بكير ، عن حسين الرزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد الله عليه السلام المال
لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو العصبة ؟ فقال : المال للأقرب والعصبة في فيه التراب .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
4 - علي بن الحسين المرتضى في رسالة ( المحكم والمتشابه ) نقلا من
تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه السلام في بيان الناسخ والمنسوخ قال : إن
النبي صلى الله عليه وآله لما هاجر إلى المدينة آخى بين أصحابه المهاجرين والأنصار وجعل
المواريث على الاخوة في الدين لا في ميراث الأرحام وذلك قوله : " الذين آمنوا
وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا
مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا " فأخرج الأقارب من الميراث وأثبته
لأهل الهجرة وأهل الدين خاصة ، فلما قوى الاسلام أنزل الله " النبي أولى بالمؤمنين
هامش
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 75 ح 1 . يب : ج 9 ص 267 ح 15 .
( 4 ) المحكم والمتشابه : ص 11 س 11 .