7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن مهزم قال : سألت أبا عبد الله
عليه السلام عن المكاتب يموت وله ولد فقال : إن كان اشترط عليه فولده مماليك
وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم وعتقوا إذا أدوا .
8 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ، عن محمد بن سماعة
عن أبي جعفر عليه السلام قال في المكاتب يكاتب فيؤدي بعض مكاتبته ثم يموت ويترك
ابنا ويترك مالا أكثر مما عليه من المكاتبة قال : يوفى مواليه ما بقي من مكاتبته
وما بقي فلولده . ورواه الصدوق باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد
ابن سماعة ، عن عبد الحميد بن عواض ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام مثله .
( 32475 ) 9 - وباسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار
عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له مكاتب اشترى
نفسه وخلف مالا قيمته مائة ألف درهم ولا وارث له قال : يرثه من يلي جريرته
قال : قلت له : من الضامن لجريرته ؟ قال : الضامن لجراير المسلمين . ورواه
الكليني عن علي بن إبراهيم . ورواه الصدوق باسناده عن يونس بن
عبد الرحمن . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا وفي المكاتبة
ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 7 ) يب : ج 9 ص 351 ح 7 صا : ج 4 ص 38 .
( 8 ) يب : ج 9 ص 352 ح 8 الفقيه : ج 4 ص 248
( 9 ) يب : ج 9 ص 353 ح 12 الفقيه : ج 4 ص 247 الفروع : ج 7 ص 152
ح 8 .
وتقدم في ب 21 ( هنا ) وفي ج 16 ( 8 ) ص 99 ب 19 ح 2 و 3 و 4 من المكاتبة ما يدل على
ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .