24 - باب أن المملوك إذا مات فماله لمولاه وكذا نصيب الرقية في المبعض
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن
الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن
أبي عبد الله عليه السلام في مكاتبة بين شريكين يعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع بالخادم ؟
قال : تخدم الباقي يوما وتخدم نفسها يوما قلت : فان ماتت وتركت مالا قال :
المال بينهما نصفين بين الذي أعتق وبين الذي أمسك .
2 - وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق
ابن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن مكاتبا أتى أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن
سيدي كاتبني وشرط على نجوما في سنة فجئته بالمال كله ضربة واحدة فسألته أن
يأخذه كله ضربة واحدة ويجيز عتقي فأبى على ، فدعاه أمير المؤمنين عليه السلام فقال : صدق
فقال له : مالك لا تأخذ المال ، وتمضي عتقه ؟ فقال : ما آخذ إلا النجوم التي شرطت
واعترض من ذلك لميراثه ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : فأنت أحق بشرطك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
الباب 24 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 172 ح 1 ( 2 ) الفروع : ج 7 ص 173 ح 2
وتقدم في ب 19 من هذه الأبواب ما يدل على ذلك .