أبواب موجبات الإرث
1 - باب ان الميراث يثبت بالنسب والسبب وان الأقرب من النسب
يمنع الا بعد الا ما استثنى وحكم الاخوة من الرضاع ونحوهم
وجملة من احكام المواريث والحضانة
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
محبوب ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " ولكل
جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون " قال : إنما عنى بذلك أولوا الأرحام
في المواريث ولم يعن أولياء النعمة ، فأولاهم بالميت أقربهم إليه من الرحم التي
يجره إليها .
2 - وعنهم عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم
عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام
ابن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : ابنك أولى بك من ابن
هامش
أبواب موجبات الإرث
الباب 1 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 76 ح 2 ، قوله الأقربون : قال البيضاوي : أي ولكل تركة جعلنا
وارثا يلونها ويحوزونها و " مما ترك " بيان " لكل " مع الفصل بالعامل أو ولكل ميت جعلنا
وارثا مما ترك على أن " من " صلة موالي لأنه في معنى الوارث وفي ترك ضمير كل والوالدان
والأقربون استيناف مفسر للموالي وفيه خروج الأولاد ، فان ( الأقربون ) لا يتناولهم كما يتناول
الوالدين أو ولكل قوم جعلناهم موالي حظ مما ترك الوالدان والأقربون على أن جعلنا موالي صفة
كل والراجع إليه محذوف وعلى هذا فالجملة من مبتداء وخبر انتهى . وقال في الصحاح : الرحم
رحم الأنثى وهي مؤنثة والرحم أيضا القرابة . أقول : لقد حققنا في معنى الرحم في كتابنا
بستان الرازي فراجع ص 316 منه يب : ج 9 ص 368 ح 2 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 76 ح 1 يب : ج 9 ص 367 ح 1 .