وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد
ابن محمد ، عن ابن محبوب . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العتق والعهد
وخيار الشرط وغيره .
22 - باب ان من شرط على المكاتب ميراثه بطل الشرط
( 32465 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير
عن جميل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عمن كاتب مملوكا واشترط عليه أن ميراثه
له قال : رفع ذلك إلى علي عليه السلام فأبطل شرطه وقال : شرط الله قبل شرطك .
ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام نحوه . محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه . ورواه الشيخ باسناده
عن علي بن إبراهيم نحوه .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا
مات ، فسعى العبد في كتابته حتى عتق ثم مات فرفع ذلك إلى علي عليه السلام وقام أقارب
المكاتب فقال له سيد المكاتب : يا أمير المؤمنين فما ينفعني شرطي ؟ فقال علي عليه السلام :
شرط الله قبل شرطك . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
هامش
وتقدم في ج 16 ( 8 ) كتاب العتق ص 63 وب 64 وفي كتاب العهد ص 196 ب 14 وفي ج 12 ( 6 )
ص 352 ب 6 من خيار الشرط وغيره ما يدل على ذلك . الباب 22 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 9 ص 353 ح 13 الفقيه : ج 4 ص 284 يب : ج 9 ص 338 ح 21
الفروع : ج 7 ص 151 : ص 2 .
( 2 ) قرب الإسناد : ص 61 س 12 .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 97 ب 51 ح 1 من كتاب العتق ما يدل على ذلك .