5 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم
قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد فقال : من رغب عن الاسلام وكفر بما أنزل
الله على محمد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له ، وقد وجب قتله ،
وبانت امرأته منه
فليقسم ما ترك على ولده ، ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أيوب ، عن سيف بن عميرة ، وباسناده عن الحسن بن محبوب ، وكذا الحديثان قبله
إلا أنه قال في حديث أبي بكر الحضري : إن ارتد الرجل المسلم عن الاسلام
بانت منه امرأته كما تبين المطلقة ثلاثا وتعتد منه كما تعتد المطلقة ، فان رجع
إلى الاسلام وتاب قبل أن تتزوج فهو خاطب ولا عدة عليها منه له ، وإنما عليها
العدة لغيره ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة اعتدت منه عدة المتوفى عنها
زوجها وهي ترثه في العدة ولا يرثها إن مات وهو مرتد عن الاسلام . ورواه الصدوق
أيضا باسناده عن الحسن بن محبوب كما رواه الشيخ وكذا الذي قبله .
6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يموت مرتدا عن الاسلام وله
أولاد فقال : ماله لولده المسلمين . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أيوب بن نوح ، عن الحسن بن علي بن
فضال ، عن أبان . ورواه الصدوق باسناده عن ابن فضال ، عن أبان ، عن
أبي عبد الله عليه السلام مثله .
( 32400 ) 7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
هامش
( 5 ) الفروع : ج 7 ص 153 ح 4 يب : ج 9 ص 373 ح 2 .
( 6 ) الفروع : ج 7 ص 152 ح 1 يب : ج 9 ص 374 ح 4 .
( 7 ) قرب الإسناد ص 63 س آخر ( 20 ) .