يقول : لا ميراث للقاتل . محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد مثله
وكذا الذي قبله إلا أنه زاد في الثاني أيما رجل ذي رحم قتل قريبه لم يرثه .
7 - وعنه عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت
أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ فقال : لا ولا يرث أحدهما الاخر
إذا قتله . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
8 - باب أن القاتل عمدا لا يرث به الدية شيئا
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد
ابن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن
أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك
زوجها فألقت ولدها قال : فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلمها
إلى أبيه ، وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها
إلى أبيه قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا لأنها قتلته فلا ترثه
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب . ورواه أيضا باسناده عن الحسين
ابن سعيد ، عن ابن محبوب . ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم
ابن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : المرأة ترث من دية زوجها
هامش
( 7 ) الفروع : ج 7 ص 141 . يب : ج 9 ص 378 ح 8 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك .
الباب 8 فيه 4 أحاديث وفي الفهرس 5 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 241 ح 6 يب : ج 9 ص 379 ح 9 الاستبصار : ج 4 ص 301
الفقيه : ج 4 ص 233 ح 6 ، قوله : أو غرة في القاموس الغرة بالضم : العبد والأمة .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 141 ح 8 يب : ج 9 ص 378 ح 6 الاستبصار : ج 4 ص 194 .