3 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن يعقو ب
ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني
يموت وله أولاد غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم . وقد تقدم حديث الحسن
ابن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلم يحجب الكافر ويرثه . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
6 - باب حكم ميراث المرتد عن ملة وعن فطرة وتوبته وقتله وعدة
زوجته وحكم توارث المسلمين مع الاختلاف في الاعتقاد
1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد
قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : نصراني أسلم ثم رجع إلى النصرانية ثم مات قال :
ميراثه لولده النصارى ، ومسلم تنصر ثم مات قال : ميراثه لولده المسلمين ( * )
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير . قال الشيخ : ميراث النصراني إنما
يكون لولده النصارى إذا لم يكن له ولد مسلمون ، وميراث المسلم يكون لولده
المسلمين إذا كانوا حاصلين ( * ) .
هامش
( 3 ) يب : ج 9 ص 372 ح 29 .
وقد تقدم في ب 1 من هذه الأبواب حديث 2 ( حديث الحسن بن صالح ) وتقدم في الباب الأول والرابع
ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب الآتي ما يدل عليه .
الباب 6 فيه 7 أحاديث وفي الفهرس 8 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) يب : ج 9 ص 372 ح 27 صا : ج 4 ص 193 الفقيه : ج 4 ص 245 ح 14
يب : ج 9 ص 377 ح 15 .
* أفتى بمضمونها الشيخ والصدوق في المقنع ورواها ابن الجنيد في كتابه وقال : لنا في ذلك
نظر قاله في شرح الشرايع . منه رحمه الله .
* قد عمل الشيخ وجماعة بالحديث الأول وأكثر المتأخرين ذكروا أن المرتد لا يرثه الكافر بل
الامام ، ولا يحضرني في ذلك نص أصلا ولا ذكروا في ذلك دليلا يعتد به . منه رحمه الله .