والمجوس يرثون ويورثون ميراث الاسلام الحديث . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
5 - باب ان من مات وله وارث مسلم ووارث كافر كان الميراث
للمسلم خاصة وإن كان الميت كافرا
1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد بن يعني العاصمي ، عن علي بن الحسن التيمي
[ الميثمي ] عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط
رفعه قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه
ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع
المسلم شيئا . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير
واحد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد مسلمون وأولاد
غير مسلمين فقال : هم على مواريثهم ( * ) ورواه الشيخ باسناده عن علي بن
إبراهيم . قال الشيخ : معنى قوله : هم على مواريثهم أي على ما يستحقونه من ميراثهم
وقد بينا أن المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم قال :
ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية انتهى ، ويحتمل
أن يكون الواو في قوله : وأولاد غير مسلمين بمعنى أو يعني أن الكافر يرثه أولاده
مسلمين كانوا أو كفارا لما مر لا في صورة كون بعضهم مسلمين وبعضهم كفارا .
هامش
تقدم في الباب السابق ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث وفي الفهرس 4 وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 7 ص 146 ح 1 يب : ج 9 ص 371 ح 25 صا : ج 4 ص 193 .
( 2 ) الفروع : ج 7 ص ص 146 ح 2 يب : ج 9 ص 371 ح 26 صا : ج 4 ص 192 .
* هذا الحكم مشهور بين الأصحاب بل كأنه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الاخبار دليل صريح
سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب . منه رحمه الله .