( 32395 ) 2 - وباسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد الحناط ، عن محمد بن قيس ، عن أبي
جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية فأسلمت عند رجل
فولدت لسيدها غلاما ، ثم إن سيدها مات فأوصى باعتاق السرية ، فنكحت رجلا
نصرانيا داريا وهو العطار فتنصرت ثم ولدت ولدين وحبلت بآخر فقضى فيها
أن يعرض عليها الاسلام فأبت فقال : أما ما ولدت من ولد فإنه لابنها من سيدها
الأول ويحبسها حتى تضع في ما بطنها فإذا ولدت يقتلها . وباسناده عن الحسين بن
سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد مثله . أقول : ويأتي فيه كلام
في الحدود .
3 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وعن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل ارتد عن الاسلام لمن يكون ميراثه ؟ فقال :
يقسم ميراثه على ورثته على كتاب الله .
4 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكير
الحضرمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا ارتد الرجل المسلم عن الاسلام بانت
منه امرأته كما تبين المطلقة ، فان قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهي ترثه في العدة
ولا يرثها إن ماتت وهو مرتد عن الاسلام .
هامش
( 2 ) يب : ج 9 ص 374 ح 6 صا : ج 4 ص 255 ، ويأتي في الباب الثاني من أبواب
حد المرتد فيه كلام .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 152 ح 2 يب : ج 9 ص 374 ح 3 الفقيه : ج 4 ص 242
ح 1 .
( 4 ) الفروع : ج 7 ص 153 ح 3 يب : ج 9 ص 373 ح 1 الفقيه : ج 4
ص 242 ح 2 .