2 - وعن علي بن ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن مسكان
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من أسلم على ميراث قبل أن يقسم فله ميراثه ، وإن أسلم
وقد قسم فلا ميراث له .
3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان الأحمر ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من أسلم على ميراث من قبل أن يقسم فهو له ، ومن
أسلم بعد ما قسم فلا ميراث له ، ومن أعتق على ميراث قبل أن يقسم الميراث فهو له
ومن أعتق بعد ما قسم فلا ميراث له ، وقال : في المرأة إذا أسلمت قبل أن يقسم
الميراث فلها الميراث . ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وكذا
الذي قبله .
( 32385 ) 4 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن
عثمان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم على الميراث قال :
إن كان قسم فلا حق له ، وإن كان لم يقسم فله الميراث قال : قلت : العبد يعتق على
ميراث قال : هو بمنزلته . محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال
عن يعقوب الكاتب ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
5 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي
عن أبان ، عن أبي العباس
البقباق قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أسلم على ميراث
قبل أن يقسم فهو له .
6 - وعنه عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن
هامش
( 2 ) الفروع : ج 7 ص 144 ح 3 يب : ج 9 ص 369 ح 16 .
( 3 ) الفروع : ج 7 ص 144 ح 4 يب : ج 9 ص 369 ح 17 .
( 4 ) الفقيه : ج 4 ص 237 ح 1 يب : ج 9 ص 337 ح 16 باب الحر إذا مات
وترك وارثا مملوكا .
( 5 ) يب ج 9 ص 370 ح 21 .
( 6 ) الفقيه : ج 4 ص 243 ح 3 يب : ج 9 ص 370 ح 21 .