21 - باب حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فأبق منه
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر
عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام قال : سألته عن جعل الآبق والضالة قال :
لا بأس الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن وهب بن وهب . أقول : وتقدم
ما يدل على ذلك في الجعالة والعتق .
22 - باب أن اللقيط حر وحكم النفقة عليه
( 32350 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن فضال ، عن مثنى ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : اللقيط لا يشترى
ولا يباع .
2 - وبالاسناد عن مثنى ، عن حاتم بن إسماعيل المدايني ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : المنبوذ حر ، فان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه ، فان
طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق
عليه صدقة .
3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم
عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن أبيه قال : المنبوذ حر ، فإذا
هامش
الباب 21 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 398 ح 33 الفقيه : ج 3 ص 189 .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 16 ( 8 ) ص 112 ب 1 ح 1 كتاب الجعالة
وفي ج 16 ( 8 ) ص 54 ب 50 ح 1 كتاب العتق .
الباب 22 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 224 ح 1 ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 224 ح 2 .
( 3 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 3 .