17 - باب حكم لقطة الحرم
1 - محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن
الفضيل بن غزوان قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له الطيار : إن ابني حمزة
وجد دينارا في الطواف قد انسحقت كتابته قال : هو له .
2 - وباسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن
وهيب بن حفص ، عن أبي بصير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح موسى بن
جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل وجد دينارا في الحرم فأخذه ، قال : بئس ما صنع
ما كان ينبغي له أن يأخذه قال : قلت : قد ابتلى بذلك ، قال : يعرفه قلت : فإنه
قد عرفه فلم يجد له باغيا فقال : يرجع إلى بلده فيتصدق به على أهل بيت من
المسلمين فان جاء طالبه فهو له ضامن . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا
وفي مقدمات الطواف .
18 - باب ان ما يؤخذ من اللصوص يجب رده على صاحبه ان عرف
والا كان كاللقطة
( 32345 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن
القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت
هامش
الباب 17 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 394 ح 27 ( 2 ) يب : ج 6 ص 395 ح 30 .
وتقدم في ب 3 ح 3 من هذه الأبواب ( هنا ) وفي ج 9 ( 5 ) ص 391 ب 18 ح 3 و 6 من
مقدمات الطواف ما يدل على ذلك . الباب 18 فيه : حديث :
( 1 ) يب : ج 6 ص 396 ح 31 الاستبصار : ج 3 ص 124 الفقيه : ج 3 ص 190
المقنع : ص 128 الفروع : ج 5 ص 308 ح 21 .