20 - باب عدم جواز الالتقاط للمملوك وحكم ما لو مات الملتقط
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى
عن الوشا ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله
ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة فقال : وما للمملوك واللقطة ، والمملوك لا يملك من
نفسه شيئا ، فلا يعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع ، فان جاء
طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله ، فان مات كانت ميراثا لولده ولمن ورثه ، فإن لم
يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم ، فان جاء طالبها بعد دفعوها إليه .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، وترك قوله :
في مجمع . ورواه الصدوق باسناده عن أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال إلا
أنه قال : ينبغي للحر أن يعرفها وترك قوله : فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم .
2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن
أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة إلى أن قال : وسألته عن الرجل
يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع بها ؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف حفظها
في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها وهو لها ضامن .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن جعفر . أقول : وتقدم ما يدل بعض المقصود .
هامش
الباب 20 فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 397 ح 37 الفروع : ج 5 ص 309 ح 23 الفقيه : ج 3
ص 188 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 397 ح 38 الفقيه : ج 3 ص 186 .
وتقدم في الباب السابق ما يدل على بعض المقصود .