تفصيل الأبواب :
أبواب موانع الإرث من الكفر والقتل والرق
1 - باب ان الكافر لا يرث المسلم ولو ذميا ، والمسلم يرث المسلم
والكافر
1 - محمد بن علي بن الحسين ، باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي
ولاد ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : المسلم يرث امرأته الذمية ، وهي لا ترثه
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن ابن
محبوب جميعا . ورواه الشيخ باسناده ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب مثله .
2 - وعنه ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المسلم
يحجب الكافر ويرثه ، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه . ورواه الكليني ، عن محمد بن
يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب . ورواه الشيخ باسناده ، عن أحمد بن محمد مثله .
3 - وباسناده ، عن الحسن بن علي الخزاز ، عن أحمد بن عائذ ، عن
أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : لا يرث الكافر المسلم ، وللمسلم أن يرث
هامش
كتاب الفرائض والمواريث
الباب 1 فيه : 24 حديثا وفي الفهرس 23 ، وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 4 ص 244 ح 9 الفروع : ج 7 ص 143 ح 6 يب : ج 9
ص 366 ح 5 صا : ج 4 ص 190 .
( 2 ) الفقيه : ج 4 ص 244 ح 8 الفروع : ج 7 ص 143 ح 5 يب : ج 9
ص 366 ح 6 الاستبصار : ج 4 ص 190 .
( 3 ) الفقيه : ج 4 ص 244 ح 10 يب : ج 9 ص 372 ح 28 الاستبصار : ج 4
ص 190 .