كبر فان شاء توالى إلى الذي التقطه ، وإلا فليرد عليه النفقة وليذهب فليوال
من شاء .
4 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن محمد بن أحمد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اللقيطة فقال : لا تباع ولا تشترى ولكن تستخدمها بما أنفقت
عليها . ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، وكذا الحديثان قبله . وباسناده
عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال : عن اللقيطة فقال : حرة .
5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن
مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن اللقيط فقال : حر لا يباع ولا يوهب .
( 32355 ) 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن
أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ولد الزنا أشتريه أو أبيعه
أو أستخدمه ؟ فقال : اشتره واسترقه واستخدمه وبعه ، أما اللقيط فلا تشتره ( * )
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة وغيرها ، ويأتي ما يدل عليه .
23 - باب حكم التقاط اللحم والخبز والجبن والبيض
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن سفرة وجدت في
الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكين ، فقال أمير المؤمنين
عليه السلام : يقوم ما فيها ثم يؤكل لأنه يفسد وليس له بقاء ، فان جاء طالبها
هامش
( 4 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 4
( 5 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 5 .
( 6 ) الفروع : ج 5 ص 225 ح 6
* لاحتمال حريته . ش .
وتقدم ما يدل على ذلك في ج 12 ( 6 ) ص 222 ب 96 ح 3 وفي ج 16 ( 8 ) ص 61
ب 62 ح 1 و 2 .
الباب 23 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 6 ص 297 ح 2 ( باب النوادر ) من كتاب الأطعمة .