ورواه الصدوق مرسلا .
6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى الهمداني
عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن ابن
أبي يعفور قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : جاء رجل من المدينة فسألني عن رجل أصاب
شاة فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، وإلا
باعها وتصدق بثمنها .
7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب شاة
في الصحراء هل تحل له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو للذئب
فخذها وعرفها حيث أصبتها ، فان عرفت فردها إلى صاحبها وإن لم تعرف فكلها
وأنت ضامن لها إن جاء صاحبها يطلب ثمنها أن تردها عليه . ورواه علي بن
جعفر في كتابه إلا أنه قال : إن جاء صاحبها يطلبها أن ترد عليه ثمنها .
14 - باب ان من ترك تعريف اللقطة ثم وجدت عنده لزمه ردها
وضمن مثلها ان تلفت
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن
ابن محبوب ، عن صفوان الجمال أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : من وجد ضالة
فلم يعرفها ثم وجدت عنده فإنها لربها أو مثلها عن مال الذي كتمها . ورواه
هامش
( 6 ) يب : ج 6 ص 397 ح 36 .
( 7 ) قرب الإسناد : ص 116 س 14 البحار الحديثة : ج 10 ص 250 س 3 ( في مسائل
علي بن جعفر عن أخيه ) .
الباب 14 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 141 ح 17 يب : ج 6 ص 393 ح 20 الفقيه : ج 3 ص
187 ح 6 .