الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا رواه الصدوق . أقول :
وتقدم ما يدل على وجوب التعريف فيكون تركه تفريطا موجبا للضمان
كما مر أيضا .
15 - باب حكم صيد الطير المستوى الجناح وغيره وحكم ما لو طلبه
من لا يهتم ومن أبصر طيرا فتبعه فاخذه آخر
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يصيد الطير الذي يسوى
دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له إمساكه ؟ فقال :
إذا عرف صاحبه رده عليه ، وإن لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له ، وإن جاءك
طالب لا تتهمه رده عليه .
( 32340 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن السكوني ، عن جعفر بن محمد
عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام أنه سأله عن رجل أبصر طيرا فتبعه حتى وقع
على شجرة ، فجاء رجل آخر فأخذه قال : للعين ما رأت ولليد ما أخذت . أقول :
وتقدم ما يدل على ذلك في الصيد .
16 - باب أن الفقير والغنى سواء في حكم اللقطة
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه
هامش
وتقدم في ب 6 من هذه الأبواب ما يدل على وجوب التعريف .
الباب 15 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) يب : ج 6 ص 394 ح 26 .
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 65 ح 1 ( باب نادر ) .
وتقدم في ج 16 ( 8 ) ص 248 ب 37 من أبواب الصيد ما يدل على ذلك .
الباب 16 فيه : حديثان وإشارة إلى ما مر
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3 قرب الإسناد : ص 115 س 10 يب : ج
ص 389 ح 3 .