2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن
أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
النعلين والإداوة والسوط يجده الرجل في الطريق ينتفع به ؟ قال : لا يمسه .
أقول : هذا محمول على الكراهة لما تقدم .
( 32330 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن داود بن أبي يزيد قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله قال : وقال عليه السلام : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ
والوتد والحبل والعقال وأشباهه .
13 - باب حكم التقاط الشاة والدابة والبعير وما علم من المالك اباحته
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال :
يا رسول الله صلى الله عليه وآله إني وجدت شاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : هي لك أو لأخيك أو
للذئب ، فقال : يا رسول الله إني وجدت بعيرا فقال : معه حذاؤه وسقاؤه : حذاؤه
خفه ، وسقاؤه كرشه ، فلا تهجه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب
وباسناده
عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله
عليه السلام مثله . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه قال : سئل
رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله إلا أنه قال بعد قوله : أو للذئب وما أحب أن أمسكها .
هامش
( 2 ) يب : ج 6 ص 394 ح 23 .
لما تقدم في حديث 1 و 3 و 4 و 9 من ب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 188 ح 9 و 10 .
الباب 13 فيه : 7 أحاديث
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 140 ح 12 يب : ج 6 ص 394 ح 24 نوادر أحمد بن
محمد بن عيسى أخرجه من نسخته التي كانت عنده .