السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : وإذا غرقت
السفينة وما فيها فأصابه الناس فما قذف به البحر على ساحله فهو لأهله أحق به
وما غاص عليه الناس وتركه صاحبه فهو لهم ( * ) . ورواه الصدوق مرسلا .
ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي عن أمير المؤمنين
عليه السلام مثله .
2 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله
عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أمية بن عمرو ، عن
الشعيري
قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن سفينة انكسرت في البحر فأخرج بعضها
بالغوص واخرج
البحر بعض ما غرق فيها ، فقال : أما ما أخرجه البحر فهو لأهله الله أخرجه ، وأما ما
اخرج بالغوص فهو لهم وهم أحق به .
12 - باب جواز التقاط العصى والشظاظ والوتد والحبل والعقال
وأشباهه على كراهية
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بلقطة العصى والشظاظ والوتد والحبل
والعقال وأشباهه قال : وقال أبو جعفر عليه السلام : ليس لهذا طالب . ورواه الشيخ
باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
هامش
يشعر بوجه هذا الحكم فان الترك يعنى الاعراض مزيل للملك . ش .
( 2 ) يب : ج 7 ص 219 أقول : ما وجدت غير حديث الذي رواه الكليني في ج 5 ص 242
ورواه الشيخ في التهذيب سندا ومتنا .
الباب 12 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم .
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 140 ح 15 الشظاظ خشبة محدوة الطرف تدخل في عروتي الجواليق
ليجمع بينهما عند حملهما على البعير والجمع اشظة ( النهاية ) .