4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير
عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللقطة
قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف .
2 وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي
بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله .
أقول : هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم .
5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم
أو غيره .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن
رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق
فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها
فالذي وجد المال أحق به محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله .
2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا
هامش
الباب 4 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 4 يب : ج 6 ص 389 ح 2 صا : ج 3 ص 68 .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 10 يب : ج 6 ص 392 ح 15
لما تقدم في ح 1 من هذا الباب .
الباب 5 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 138 ح 5 يب : ج 6 ص 390 ح 9 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 390 ح 5 .