تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
4 - باب عدم وجوب تعريف اللقطة التي دون الدراهم 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن اللقطة قال : تعرف سنة قليلا كان أو كثيرا ، قال : وما كان دون الدرهم فلا يعرف . 2 وعن علي بن محمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبد الله بن حماد ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : من وجد شيئا فهو له فليتمتع به حتى يأتيه طالبه فإذا جاء طالبه رده إليه . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله . أقول : هذا مخصوص بما دون الدرهم لما تقدم . 5 - باب حكم ما لو وجد المال مدفونا في دار أو نحوها في الحرم أو غيره . 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الدار يوجد فيها الورق فقال : إن كانت معمورة فيها أهلها فهي لهم ، وإن كانت خربة قد جلا عنها أهلها فالذي وجد المال أحق به محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله . 2 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلا
هامش
الباب 4 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 4 يب : ج 6 ص 389 ح 2 صا : ج 3 ص 68 . ( 2 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 10 يب : ج 6 ص 392 ح 15 لما تقدم في ح 1 من هذا الباب . الباب 5 فيه : 6 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ( 1 ) الفروع : ج 5 ص 138 ح 5 يب : ج 6 ص 390 ح 9 . ( 2 ) يب : ج 6 ص 390 ح 5 .
وسائل الشيعة ( الإسلامية ) — صفحة 354 | الحر العاملي / الشيخ محمد الرازي