فان ابتليت بها فعرفها سنة ، فان جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك يجري
عليها ما يجري على مالك حتى يجئ لها طالب ، فإن لم يجئ لها طالب فأوص بها
في وصيتك ( * ) .
( 32300 ) 11 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في اللقطة يعرفها سنة
ثم هي كساير ماله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
12 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن
جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن اللقطة يصيبها
الرجل قال : يعرفها سنة ثم هي كساير ماله ، قال : وكان علي بن الحسين عليهما السلام
يقول لأهله : لا تمسوها .
13 قال : وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف
يصنع ؟ قال : يعرفها سنة فإن لم يعرف صاحبها حفظها في عرض ماله حتى يجئ
طالبها فيعطيها إياه ، وإن مات أوصى بها ، فان أصابها شئ فهو ضامن . ورواه
الصدوق باسناده عن علي بن جعفر مثله .
14 - وبالاسناد عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : وسألته عن الرجل
يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها فيأتي صاحبها ما حال الذي تصدق بها ؟
ولمن الاجر ؟ هل عليه أن يرد على صاحبها ؟ أو قيمتها ؟ قال : هو ضامن لها والاجر
هامش
* يدل على ما ذكرنا من أن التملك في اللقطة بمعنى الإباحة ولو كان تملكا حقيقيا لم يكن
للوصية وجه والظاهر الوصية بالعين . ش .
( 11 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 2 يب : ج 6 ص 389 ح 1 .
( 12 ) قرب الإسناد ص 115 س 9 .
( 13 ) قرب الإسناد ص 115 س 11 الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3 .
( 14 ) قرب الإسناد ص 115 س 18 البحار الحديثة : 10 ص 275 ( في مسائل على
ابن جعفر س 18 .