له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها والاجر له . ورواه علي بن جعفر في كتابه وكذا
كل ما قبله .
15 - وبالاسناد قال علي : أخبرتني جارية لأبي الحسن موسى عليه السلام
كانت توضيه وكانت خادما صادقا [ خادمة صادقة ] قالت : وضيته بقدر وهو على
منبر وأنا أصب عليه الماء فجرى الماء على الميزاب فإذا قرطان من ذهب فيهما در
ما رأيت أحسن منه ، فرفع رأسه إلى فقال : هل رأيت ؟ فقلت : نعم قال : خمريه
بالتراب ولا تخبرين به أحدا ، قالت : ففعلت وما أخبرت به أحدا حتى مات .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
3 - باب أن من وجد في منزله شيئا فهو لقطة إذا كان يدخله غيره
والا فهو له ، وكذا الصندوق
( 32305 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد
ابن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن جميل بن صالح قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام :
رجل وجد في منزله دينارا قال : يدخل منزله غيره ؟ قلت : نعم كثير ، قال : هذا
لقطة ، قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ، قال : يدخل أحد يده في صندوقه غيره
أو يضع فيه شيئا ؟ قلت : لا ، قال : فهو له . ورواه الشيخ باسناده عن الحسن
ابن محبوب وكذا الصدوق .
هامش
( 15 ) قرب الإسناد : ص 115 س 16 .
ويأتي في الباب اللاحق ما يدل على ذلك
الباب 3 فيه : حديث :
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 137 ح 3 يب : ج 6 ص 390 ح 8 الفقيه : ج 3
ص 187 ح 4 .