عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : لا يأكل من الضالة
إلا الضالون .
8 - وباسناده عن مسعدة ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام
قال : إياكم واللقطة فإنها ضالة المؤمن ، وهي حريق من حريق جهنم .
9 - وباسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام أنه
سأله عن اللقطة يجدها الفقير هو فيها بمنزله الغنى ؟ قال : نعم ، قال : وكان علي
ابن الحسين عليهما السلام يقول : هي لأهلها لا تمسوها الحديث .
10 - قال : ومن ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله : لا يؤوي الضالة إلا الضال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
2 - باب وجوب تعريف اللقطة سنة إذا كانت أكثر من درهم ثم إن
شاء تصدق بها وان شاء حفظها لصاحبها وان شاء تصرف فيها
وجملة من أحكامها
( 32290 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير
عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : واللقطة يجدها الرجل
ويأخذها قال : يعرفها سنة فان جاء لها طالب وإلا فهي كسبيل ماله .
2 - وعنه عن فضالة ، عن أباه ، عن الحسين بن كثير ، عن أبيه قال :
هامش
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 186 ح 2 ( باب اللقطة والضالة ) .
( 9 ) الفقيه : ج 3 ص 186 ح 3 ( باب اللقطة والضالة ) .
( 10 ) الفقيه :
وتقدم في ج 9 ( 5 ) ص 391 ب 28 ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 2 فيه : 15 حديثا وفي الفهرس 13 وإشارة إلى ما يأتي
( 1 ) يب : ج 6 ص 389 ح 3 الاستبصار : ج 3 ص 68 .
( 2 ) يب : ج 6 ص 389 ح 4 الاستبصار : ج 3 ص 68 .