10 - قال الصدوق : وروي أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل
ناحية ، وحريم المؤمن في الصيف باع ( * ) قال : وروي عظم الذراع . أقول :
وتقدم ما يدل على حريم المسجد في المساجد ، وعلى بعض المقصود في الصلح .
12 - باب عدم جواز الاضرار بالمسلم وان من كانت له نخلة
في حائط الغير وفيه عياله فأبى ان يستأذن وان يبيعها جاز
قلعها ودفعها إليه
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبيدة
الحذاء قال : قال أبو جعفر عليه السلام : كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بني فلان
فكان إذا جاء إلى نخلته ينظر إلى شئ من أهل الرجل يكرهه الرجل قال : فذهب
الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكاه فقال : يا رسول الله إن سمرة يدخل على بغير
إذني فلو أرسلت إليه فأمرته أن يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه ، فأرسل إليه
رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال : يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول : يدخل بغير إذني
فترى من أهله ما يكره ذلك ، يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يسرك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك ؟ قال : لا ، قال :
لك ثلاثة ؟ قال : قال ما أراك يا سمرة إلا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها [ فاقلعها ]
واضرب بها وجهه .
هامش
( 10 ) الفقيه : ج 2 ص 58 ح 4 .
* هذا الحريم في المجالس لان التفاوت يزيد في الحرارة ويضيق التنفس ش .
وتقدم في ج 3 ( 2 ) ص 484 ب 6 ح 1 من أبواب أحكام المساجد وفي ج 8 ( 5 ) ص 492
ب 90 ح 4 من أحكام العشرة وفي ج 13 ( 6 ) ص 173 ب 15 ح 1 و 2 من أبواب الصلح
ما يدل على بعض المقصود .
الباب 12 فيه : 5 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفقيه : ج 3 ص 59 ح 9 .