هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : لا ضرر ولا ضرار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الشفعة ، ويأتي ما يدل عليه .
13 - باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها
إذا كانت تضر بعين أخرى
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن
حفص ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قوم كانت لهم عيون في
أرض قريبة بعضها من بعض فأراد رجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها الذي كانت
عليه ، وبعض العيون إذا فعل بها ذلك أضر بالبقية من العيون وبعضها لا يضر من
شدة الأرض ، قال : فقال : ما كان في مكان شديد فلا يضر وما كان في أرض رخوة
بطحاء فإنه يضر ، وإن عرض رجل على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على
مقدار واحد قال : إن تراضيا فلا يضر ، وقال : يكون بين العينين ألف ذراع .
ورواه الصدوق مرسلا إلى قوله : فإنه يضر . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك
ويأتي ما يدل عليه .
14 باب أنه لا يجوز حفر قناة بجنب قناة أخرى إذا كانت تضربها
- محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن [ الحسين ] ، قال : كتبت
هامش
وتقدم في ب 5 من أبواب الشفعة ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه
الباب 13 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 293 ح 3 ، قوله : رخوة بطحاء البطحاء : مسيل ماء فيه رمل وحصى ( مرآة ) الفقيه : ج 3 ص 58 ح 7 .
وتقدم في الباب السابق وفى أبواب الشفعة ما يدل على ذلك ، ويأتي في الباب اللاحق ما يدل عليه .
الباب 14 فيه : حديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 293 ح 5 الفقيه : ج 3 ص 150 ح 10