إلا أنه قال : يزرع به ما شاء وليتصدق بما أحب وروى المسألة الأخيرة باسناده
عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله .
( 32250 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عبيد الله الدهقان
عن موسى بن إبراهيم ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن بيع الكلاء والمرعى
فقال : لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع لخيل المسلمين . ورواه الشيخ
باسناده عن سهل بن زياد . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في عقد البيع وشروطه وغير ذلك .
10 - باب ان حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر النخل ( * ) أن
تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الاخر فيختلفون في حقوق ذلك . فقضى
فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين يعدها .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
( 3 ) الفروع : ج 5 ص 277 ح 5 يب : ج 7 ص 141 ح 10 .
وتقدم في ج 12
( 6 ) ص 276 ب 22 ح 3 من عقد البيع وشروطه وب 5 و 7 من هذه الأبواب
ما يدل على ذلك .
الباب 10 فيه : حديثان وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 295 ح 4 ( باب جامع في حريم الحقوق ) يب : ج 7 ص 144
ح 26 .
* عن الفاضل الأسترآبادي : في النسخ في هذا الموضع اختلاف فاحش ولم
أقف على معنى صحيح لتلك الألفاظ والظاهر أن هنا تصحيفا انتهى . أقول : ويحتمل كونه بالحاء
أخت الجيم ويكون جمع حائر بمعنى البستان والمكان المطمئن وإنما جمع على حوائر باعتبار
تأنيثه معنى بتقدير الأرض ، والغرض المكان المحيط بالنخل لارتفاق مالكها في اصلاحها وقطف
الثمر منها . ش .