2 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : حريم النخلة
طول سعفها . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وآله . أقول : وتقدم ما يدل
على ذلك في أحكام العقود .
11 - باب حد حريم البئر والعين والطريق والمعطن والناضح
والنهر والمسجد والمؤمن
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي
عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : حريم
البئر العادية أربعون ذراعا حولها .
2 - قال : وفي رواية أخرى خمسون ذراعا إلا أن تكون إلى عطن أو
إلى الطريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ذراعا . ورواه الشيخ
باسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 32255 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عبد الله بن هلال
عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يكون بين البئرين إذا كانت أرضا
صلبة خمس مائة ذراع ، وإن كانت أرضا رخوة فألف ذراع . ورواه الصدوق
مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يحيى مثله .
هامش
( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 58 ح 3 قرب الإسناد : ص 26 س 3 .
وتقدم في ج 12 ( 6 ) ص 407 ب 32 من أحكام العقود ما يدل على ذلك .
الباب 11 فيه : 10 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 295 ح 5 يب : ج 7 ص 145 ح 30 .
( 2 ) الفروع : ج 5 ص 295 في ذيل حديث 5 يب : ج 7 ص 146 ح 31 .
( 3 ) الفروع : ج 5 ص 296 ح 6 . يب : ج 7 ص 145 ح 29 الفقيه : ج 3
ص 58 ح 8 .