4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال : حريم النهر حافتاه
وما يليها .
5 - وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام
أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ما بين بئر المطعن إلى بئر المعطن ذراعا ، وما بين
بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا ، وما بين العين إلى العين يعني القناة خمسمائة
ذراع ، والطريق يتشاح عليه أهله فحده سبع أذرع .
6 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن
شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي
عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه أسقط قوله : يعني القناة . ورواه الشيخ باسناده عن
سهل بن زياد ، والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم مثله .
7 - محمد بن علي بن الحسين قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن البئر
حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جانبها بئر أخرى لعطن أو غنم .
( 32260 ) 8 - وباسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أن علي
ابن أبي طالب عليه السلام كان يقول : حريم البئر العادية خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى
عطن أو إلى طريق فيكون أقل من ذلك إلى خمسة وعشرين ( * ) ذراعا .
9 - ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري وهب بن وهب وزاد : وحريم البئر المحدثة خمسة وعشرون ذراعا .
هامش
( 4 ) الفروع : ج 5 ص 296 ح 7 .
( 5 ) الفروع : ج 5 ص 296 ح 8 يب : ج 7 ص 145 ح 28 .
( 6 ) الفروع : ج 5 ص 295 ح 2 يب : ج 7 ص 144 ح 27 .
( 7 ) الفقيه : ج 3 ص 150 ح 12 .
( 8 ) الفقيه : ج 3 ص 57 ح 2 .
* لا ضير في هذا الابهام لان الأصل في الحريم عدم الاضرار وهذه المقادير لبيان غالب
المصاديق . ش .
( 9 ) قرب الإسناد : ص 26 س 2 .