( 32200 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن الكاهلي
نحوه إلا أنه قال : أو ينزل من فوق البيت فان أراد شريكهم أن يبيع منقل قدميه
فهم أحق به ، وإن أراد يجئ حتى يقعد على الباب المسدود الذي باعه . لم يكن لهم
أن يمنعوه . أقول : حمله الشيخ على التقية لما يأتي من عدم ثبوت الشفعة
مع تعدد الشركاء وجوز حمله على وحده الشريك ويكون الكلام مجازا .
5 - باب ثبوت الشفعة في الأرضين والدور والمساكن والأمتعة وكل
مبيع عدا ما استثنى
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن
عبد الله بن هلال ، عن عقبة بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله
بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن ، وقال : لا ضرر ولا ضرار ، وقال : إذا
أرفت الأرف وحدت الحدود فلا شفعة . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن
يحيى مثله .
2 - ورواه الصدوق باسناده عن عقبة بن خالد وزاد : ولا شفعة إلا لشريك
غير مقاسم .
3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض
رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : الشفعة جايزة في كل شئ من حيوان
أو أرض أو متاع الحديث . ورواه الشيخ باسناده عن يونس .
هامش
( 3 ) يب : ج 7 ص 167 ح 20 صا : ج 3 ص 117 .
يأتي في ب 7 من هذه الأبواب ح 1 .
الباب 5 فيه : 3 أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي
( 1 ) الفروع : ج 5 ص 280 ح 4 يب : ج 7 ص 164 ح 4 الفقيه : ج 3 ص 45
ح 2 ( 2 ) الفقيه : ج 3 ص 46 ح 2 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ص 46 ح 10 يب : ج 7 ص 164 ح 7 الفروع : ج 5 ص 281 ح 8 .